السيد أحمد الموسوي الروضاتي

902

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا اخرج ميزابا إلى شارع فوقع على إنسان فقتله أو متاع فاتلفه كان ضامنا 552 * في الضمان فيما إذا كانت هناك حركة في بطن الحامل فضربها فسكنت 553 * خالف العامة قول الإمامية في أنه إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فان عليه عشرة دنانير 554 * قال فقهاء العامة في جنين الذمية أرش ما نقص من أمه 556 * قال فقهاء العامة من داس بطن غيره حتى أحدث لا يجب فيه شيء 556 * قال فقهاء العامة إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه لا يجب فيه شيء 556 * قال فقهاء العامة لا قسامة في الأطراف 558 * قال فقهاء العامة تجب الكفارة بقتل الذمي والمعاهد 559 * خالف فقهاء العامة قول الشيعة في أن قتل العمد تجب فيه ثلاث كفارات على الجمع 559 * الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطأ 559 * إذا اشترك جماعة في قتل رجل كان على كل واحد منهم الكفارة 560 * يجب على الزاني الثيب الرجم 565 * عند فقهاء العامة إذا دخل بالحرة ثم طلقها انه يثبت الإحصان بينهما ولم يراعوا التمكن من وطيها 567 * قال فقهاء العامة إذا وجد الرجل مع امرأة أجنبية يقبلها ويعانقها في فراش واحد فعليه التعزير 567 * قال فقهاء العامة المرجوم يغسل بعد قتله ويصلى عليه 571 * قال فقهاء العامة إذا قذف العبد محصنا وجب عليه أربعون جلدة 574 * قال فقهاء العامة المحدود في الزنا والقذف لا يقتل وعليه الحد بالغا ما بلغ 575 * إذا سرق نصابا من حرز وجب قطع يده اليمنى فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى 579 * قال فقهاء العامة القطع في اليد من الكوع والرجل من المفصل بين الساق والقدم 579 * قال فقهاء العامة السارق بعد الرابعة لا قطع وإنما يعزر 580 * قال فقهاء العامة إذا سرق دفعة بعد أخرى فسبق بعضهم وطالب بالقطع فقطع مرة واحدة ثم طالب الباقون فلا يقطع للباقين 581 * إذا سرق العبد من مال مولاه لا قطع عليه 582 * إذا سرق الرجل من مال ولده فلا قطع عليه 582 * عند فقهاء العامة إذا سرق الولد من مال والديه أو واحد منهما أو جده أو جدته وجدهما أو أجداده من قبل أمه وان علوا لا قطع عليه 582 * قال فقهاء العامة إذا سرقت الأم من مال ولدها فلا قطع عليها 583 * قال فقهاء العامة من سرق من بيت المال والمغنم ما يبلغ النصاب فلا يقطع 583 * قال فقهاء العامة إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة يقبل إقراره ويقطع 584 * قال فقهاء العامة شارب الخمر إن شرب وحد بالغا ما بلغ يقام عليه الحد ولا يقتل 586